تغطية: حسان معن
إعداد: كديانو عليكو
اقيمت ندوة حوارية حول قرار المحكمة الاتحادية العليا بشان المادة القانونية وعدم دستوريتها والتي نصت على انه “إذا تزوج الزوج بزوجة ثانية يحق للزوجة الاولى طلب التفريق”، الامر الذي يخالف ما هو موجود في قانون الاحوال الشخصية بحكومة اقليم كوردستان.
وفي هذا الشان يقول سكرتير الحزب الشيوعي الدكتور كاوه محمود للمسرى: ان “الندوة تتعلق بقرار المحكمة الاتحادية المادة (230) الصادر بتاريخ 30 تشرين الثاني 2022 ، فقد قررت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، إلغاء المادة (18) من قانون الأحوال الشخصية المعدل لإقليم كوردستان، ووصفت المادة بأنها “غير دستورية”، وتقول المادة المذكورة إنه (في حال تزوج الرجل زوجة ثانية، يكون من حق زوجته الأولى أن تنفصل عنه)”.
واضاف محمود، ان “قرار المحكمة الاتحادية يستند على الفقرة الثانية من المادة الثانية حول ثوابت الشريعة الاسلامية وينسى قرار المحكمة الفقرات الاخرى حول الحريات والحقوق الواردة في الدستور والقضايا الديمقراطية المشار اليها في نفس المادة”.
من جانبه اكد الناشط المدني عثمان حمه سعيد للمسرى، انه “هناك تجاهل مدني وديمقراطي حول حقوق المرأة في اقليم كوردستان”، مضيفا ان “برلمان كوردستان وقبل سنوات اصدر بعض القوانين وتعديل بنود بعضها في قانون الاحوال الشخصية، خاصة في مسالة تعدد الزوجات ومنح المرأة الحق في رفع دعوى قضائية في حال عقد الزوج قرانه على زوجة ثانية بغير موافقة الاولى”.
واوضح حمه سعيد، ان “المحكمة الاتحادية قامت بالغاء بعض بنود هذا القرار الخاص بحكومة وبرلمان اقليم كوردستان”.
وبموجب الفقرة (خامساً) من المادة (40) من قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ في محافظات العراق، “لا يحق للزوجة الأولى أن ترفع دعوى قضائية على الزوج في حال تزوج زوجها من ثانية، وكان برلمان كوردستان قد عدّل القانون المذكور وحذف منه هذه الفقرة.
وقال حمه سعيد، ان “منظمات المجتمع المدني والحركة النسائية في اقليم كوردستان ومثقفين والحزب الشيوعي غير راضية عن هذا القرار وسيكون هناك ندوات اخرى ثقافية وقانونية في الايام القادمة، من اجل الغاء قرار المحكمة الاتحادية او تجميده او تعديله”.