أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، حكماً بعدم دستورية مادة قانونية في إقليم كردستان.
وذكر بيان للمحكمة الاتحادية، إنها “أصدرت حكماً بالعدد (230/اتحادية/2022) تضمن الحكم بعدم دستورية المادة الثامنة عشر من قانون رقم (15) لسنة 2008 (قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان والصادر عن المجلس الوطني لكردستان العراق (البرلمان حالياً) واعتباراً من تاريخ صدور الحكم آنف الذكر”.
وأضاف البيان، ان “المادة المحكوم بعدم دستوريتها نصت على انه (إذا تزوج الزوج بزوجة ثانية يحق للزوجة الاولى طلب التفريق) وذلك لمخالفتها احكام الشريعة الاسلامية والمادة (2/أ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على انه (لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الإسلام)”.