شددت المحكمة الاتحادية العليا ، على ان ممارسة مؤسسات الدولة لسلطاتها هي ليست غاية في حد ذاتها ، وإنما هي وسيلة لتحقيق الغاية الأكبر وهو تحقق ازدهار الفرد والمجتمع الحق الدستوري للمواطن العراقي في التملك للعقار المنقول وغير المنقول في أي مكان داخل البلاد سواء بالمحافظات أم إقليم كوردستان.
وذكرت المحكمة الاتحادية ،في بيان لها اليوم الأحد ، تلقى المسرى نسخة منه ، أن المادة (23/ ثالثاً / أ) من دستور جمهورية العراق أجازت للعراقي حق التملك للعقار والمنقول في أي مكان من العراق ، مما يستلزم عدم سـَّـن أي قانون أو نظام أو تعليمات تخالف أحكام المواد الدستورية”.
وتابعت المحكمة بالقول ، إنه” استناداً لذلك فإن حق العراقي بالتملك بالنسبة للعقار والمنقول وفي أي مكان من العراق من الحقوق الدستورية التي يجب الالتزام بها من قبل جميع السلطات ، ولا سيما أن دستور جمهورية العراق هو القانون الأسمى والأعلى في العراق ويكون ملزماً في أنحائه كافة ، وبدون استثناء ولا يجوز سن قانون يتعارض معه استناداً لأحكام المادة (13) منه ، وإن ذلك يتفق مع المواثيق والإعلانات الدولية بخصوص حرية التنقل والسفر والسكن.
بينت ، لذا يجب ” على جميع مؤسسات الدولة سواء كانت خاضعة للسلطات الاتحادية أو الإقليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم ، عدم اتباع أي أسلوب أو إجراء يؤدي إلى عدم تمتع المواطن العراقي بتلك الحقوق ، وهذا يـَستلزم عدم الحـَّـد من حرية المواطن العراقي بالتنقل والسفر داخل جمهورية العراق وخارجه ويـَستلزم كذلك عدم اتباع أي إجراء أو أسلوب يَحُّـد من سكن المواطن العراقي في أي مكان داخل جمهورية العراق.